السيد كاظم الحائري
71
فتاوى في الأموال العامة
اخرج عن طريق الغوص ، ولما اخرج عن طريق آلة ، وكذلك شموله للبحر وللشطوط والأنهار الكبيرة . 93 - والظاهر أنّ الحكم مخصوص بالمجوهرات المعدنيّة والنباتيّة ، ولا يشمل الأسماك . 94 - والأحوط عدم اشتراط خمس الغوص بنصاب دينار ، وإن كان الأقوى اشتراطه به . 95 - الخامس : الأرض التي اشتراها الذمّيّ من المسلم . والظاهر أنّ الخمس في هذه الأرض غير ثابت ، وعليه فنحن نحذف في المقام فروع المسألة ، وإنّما المقصود بالخمس الوارد في النصّ في المقام : الجزية بمقدار العشرين على الزراعة ، وهذا خارج عن بحثنا . 96 - السادس : المال الحلال المختلط بالحرام إذا لم يميّز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه . أمّا لو علم أنّ الحرام أزيد من الخمس فالأحوط أن يطبّق الحرام على مال مشخّص ، ثمّ صرفه في